الإمام أحمد بن حنبل

30

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

14126 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ « 1 » ، لَا تُعْطُوهَا أَحَدًا ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لَهُ " « 2 » .

--> يظن أنه يرحمه ، ويعفو عنه . ( 1 ) في ( م ) و ( س ) : ولا تعطوها ، بزيادة واو . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس - فمن رجال مسلم ، وقد صرح بالتحديث عند غير المصنف . سفيان : هو الثوري . وهو عند عبد الرزاق في " المصنف " برقم ( 16876 ) ، مختصراً : " من أعمر شيئاً فهو له " . وأخرجه البيهقي 173 / 6 من طريق يحيى بن يحيى ، عن سفيان ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم ( 1625 ) ( 27 ) ، وابن حبان ( 5141 ) ، والبيهقي 173 / 6 من طريق أيوب السختياني ، والنسائي 274 / 6 ، وابن حبان ( 5140 ) من طريق ابن جريج ، كلاهما عن أبي الزبير ، به . ولفظ رواية ابن جريج : " من أُعمر شيئاً فهو له حياته ومماته " . وسيأتي الحديث برقم ( 15176 ) عن عبد الرزاق وأبي نعيم ، عن سفيان . وسيأتي من طريق أبي الزبير بالأرقام ( 14230 ) و ( 14254 ) و ( 14341 ) و ( 14407 ) و ( 15017 ) و ( 15136 ) و ( 15176 ) وسيأتي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن برقم ( 14131 ) ، ومن طريق عطاء بن أبي رباح برقم ( 14172 ) ، ومن طريق سليمان بن يسار برقم ( 15077 ) ، ثلاثتهم عن جابر . وانظر ما سيأتي برقم ( 14197 ) . وفي الباب : عن ابن عمر ، سلف برقم ( 4801 ) ، وانظر تتمة شواهده هناك . قوله : " لا تعطوها أحداً " قال السندي : أي : اغتراراً بأنه يرجع إليكم بعد